القانون الداخلي
جمعية تجار القنيطرة
يضبط هذا القانون علاقة الأعضاء مع الجمعية و علاقتهم فيما بينهم فضلا عن توضيح و تكملة المقتضيات الواردة في القانون الأساسي.
الفصل الأول : الانخراط:
- تراعى فيه مقتضيات الفصل 5 من القانون الأساسي.
- لا يعتبر المنخرط منخرطا، إلا إذا استوفى الشروط الخاصة بذلك.
المادة1 : واجب الانخراط:
- انخراط سنوي لأعضاء المكتب 200DH سنويا.
- تحديد واجب الانخراط في 100 درهم سنويا.
- طريقة استخلاص واجب الانخراط:
§ تعبئة طلب الانخراط .
§ صورتان شمسيتان.
§ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
§ تأدية واجب الانخراط.
المادة 2: أنواع الانخراط:
- منخرط: أن يكون يؤدي واجب الانخراط.
- عضو شرفي: لا يؤدي واجب الانخراط إلزاما، و يقرر المكتب من تنطبق عليه هذه الصفة.
- عضو: ينتخب طبقا للقانون الأساسي من بين المنخرطين خلال الجمع العام.
المادة 3: يسلم مكتب الجمعية بطاقة الانخراط لكل من استوفى جميع الشروط وهي:
- تعبئة طلب الانخراط.
- إحضار2 صور شمسية و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- تأدية واجب الانخراط السنوي مع أخذ توصيل عليه.
- لا يستوفي الانخراط شروطه إلا بعد مصادقة المكتب عليه.
الفصل الثاني: الجوانب المتعلقة بعقد اجتماعات المكتب المسير:
تراعى مقتضيات الفصل 7 و 8 من القانون الأساسي في هذا الفصل.
المادة 1: يعقد اجتماع المكتب المسير بصفة دورية مرة كل شهر و يمكن له أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك تلقائيا أو بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب.
المادة 2: يوجه المكتب المسير دعوة إلى كل أعضاء المكتب يومان قبل موعد الاجتماع عبر اتصال هاتفي.
المادة 3: يجوز لكل عضو أن يقترح تسجيل موضوع و يناقش في آخر الاجتماع أو يؤجل إلى الاجتماع الذي
يليه.
المادة 4: يترأس الرئيس الاجتماع أو أحد نوابه بالترتيب و في حالة غيابهم، يقرر الأعضاء الحاضرون رئيسا يسير الجلسة.
المادة 5: يتخذ المكتب المسير قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، و تعتبر هذه القرارات ملزمة و يجب أن لا تكون معارضة للقانون الأساسي للجمعية و للقانون الداخلي.
المادة 6: يلتزم أعضاء المكتب المسير بالعمل طبقا لقراراته و برامجه و توجيهاته، كما يلتزمون بالمشاركة
الفعالة في الاجتماعات و الأنشطة التي تنظمها الجمعية .
المادة 7 : يسهر المكتب المسير على تسيير شؤون الجمعية و تنسيق أعمالها و تمتين الصلات بين أعضائها و يضطلع بالمهام التالية:
- يراقب و يشرف على عمل اللجان.
- يعمل على تحقيق أهداف الجمعية.
- يسهر على تطبيق برامج الجمعية.
- يبحث عن موارد أخرى و مصادر التمويل.
- ينظم أنشطة و تظاهرات موازية.
- يسهر على المصالح المعنوية و الشخصية لكافة أعضاء و منخر طي الجمعية.
- يتخذ الإجراءات اللازمة لخلق لجان و يقوم بالاتصالات اللازمة مع السلطات و الإدارات المعنية.
المادة8 : كل من تغيب أربعة اجتماعات متتالية فإنه يعتبر مقالا من المكتب المسير.
المادة9 : لا يمكن عقد اجتماع المكتب المسير إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة10: كل من تغيب عن الاجتماعات 10 مرات في السنة يعتبر مقالا من المكتب المسير.
المادة11: يمكن للجمعية أن تستدعي لاجتماعاتها كل شخص تراه مفيدا لها في مناقشاتها.
المادة 12: يجوز للمكتب عن طريق توقيع عريضة بالأغلبية أن يطلب من احد الحاضرين عدم حضور
جلسات المكتب لسبب من الأسباب يراه المكتب مخلا للاجتماعات (التشويش, إفشاء الأسرار، تداول النقط خارج المكتب...).
الفصل الثالث : الجوانب المتعلقة بعقد الجموع العامة:
تراعى مقتضيات الفصل 7 في هذا الفصل.
المادة 1: ينعقد الجمع العام العادي مرة في السنة و يتكون من كل منخرطي الجمعية.
المادة 2 : تشكل لجنة لتسيير الجمع العام المقبل من 5 أشخاص منخرطين يختارهم المكتب المسير بالأغلبية شهرا 1 قبل موعد الجمع العام.
المادة3: يدعو الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب المسير لعقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 4: تقوم اللجنة التحضيرية بالاعداد و السهر على السير العادي للجمع العام (عادي أواستثنائي).
الفصل الرابع: مهام أعضاء المكتب :
المادة1: الرئيس :
- يوزع الرئيس بعد تعيينه المهام على باقي الأعضاء المنتخبين بالتراضي.
- يستدعي لاجتماعات المكتب المسير، يترأسها و ينسق مختلف أعمالها و يوقع المراسلات و كل ما يصدر باسم الجمعية و يمثل الجمعية أمام جميع السلطات و متى تعذر عليه ذلك يحول محله نائبه الذي له نفس الصلاحيات و يؤشر على المحاضر بجانب الكاتب العام.
المادة2: الكاتب العام: ينجز التقرير الأدبي و يسهر على إعداد جدول أعمال الاجتماعات و يشرف على
المراسلات.
المادة3: أمين المال:
- هو الذي يسهر على جميع الاشتراكات و التبرعات و ضبط الحسابات و تأدية المصاريف العادية و ينجز التقارير المالية كما يفتح حساب بنكي باسم الجمعية و يضبط على هذه العمليات في ملف خاص و يلتزم بالحفاظ على الأوراق و كشوفات الحساب البنكي، و للأمين نائب يساعده و يقوم مقامه عند غيابه.
- لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون السيولة الخارجة من حساب الجمعية تتجاوز 1000DH.
المادة 4: المكلف بالإتصال و التواصل: هو الناطق الرسمي باسم الجمعية.
المادة 5: المقرر: هو الذي يدون كل تقارير و محاضر جلسات المكتب.
المادة6: منسق اللجان، يعينه المكتب و يضطلع بالمهام التالية:
o يقوم بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان.
o يراقب و يشرف على عمل اللجان.
o يقوم برفع تقارير دورية إلى المكتب في كل اجتماع.
المادة7: اللجان: يحق للمكتب تشكيل اللجان الضرورية لممارسة و متابعة نشاطات الجمعية و تكون هذه اللجان
المسؤولة أمام المكتب عن تنفيذ الأعمال الموكلة إليها و تقدم تقاريرها إليه.
o اللجنة الاجتماعية و المرأة و المحيط التجاري.
o اللجنة الثقافية و الرياضية.
o لجنة القوانين و الأنظمة و الشؤون العامة.
o لجن التطبيب و التغطية الصحية و التقاعد.
o لجنة الشراكات و المصالح الإدارية.
o لجنة الانخراطات.
o لجنة الاتصال و التواصل.
o اللجنة الأمنية.
المادة8 : يمكن للمكتب المسير تشكيل لجان جديدة تساعد في استمرارية عمل الجمعية كلما دعا الظرف لذلك.
المادة9 : لا يكون نشاط أي لجنة ساري المفعول إلا بموافقة أغلبية اعضاء المكتب.
المادة10 : يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن 4 أعضاء.
المادة11 : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا حاصلا على تزكية من المكتب المسير.
المادة 12: يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب إجراء اتصالات شخصية مع كل من يمكنه تقديم دعم مادي أو
معنوي بتنسيق مع المكتب.
المادة 13 : لجنة الحكماء: يمكن للجنة الحكماء أن تطلب عقد اجتماع خاص و استثنائي للمكتب كلما طلب منها ذلك لبحث موضوع محدد في جدول أعمال أو بمبادرة منها.
الفصل الخامس: خط سير الجمعية
المادة1: لا يجوز إفشاء محتويات مداولات المكتب و كل ما يمس بالمصالح الشخصية و المعنوية لأعضائه.
المادة2: يلتزم أعضاء المكتب بالعمل طبقا لقراراته و برامجه و توجيهاته، كما يلتزمون بالمشاركة الفعالة في
الاجتماعات و الأنشطة التي تنظمها الجمعية.
المادة3: تتار مخالفة خط الجمعية بثلثي أعضاء المكتب.
المادة4: يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب المسير إثارة الخروج عن خط الجمعية.
المادة5 : تناقش هذه المخالفة في اجتماعين متتاليين.
المادة6 : يسفر النقاش على لفت نظر صاحب المخالفة أو طرده بالأغلبية الحاضرة أثناء الإثارة.
المادة7: تملك اللجنة القانونية حق إثارة فاعلية الأعضاء.
الفصل السادس : التدبير المالي للجمعية
المادة1: المصادر المالية للجمعية:
تتكون من اشتراكات سنوية للمنخرطين، تبرعات، منح، هبات و مساعدات (غير مشروطة) من الأفراد و المؤسسات و الجهات الرسمية و غير الرسمية في داخل الوطن و خارجه أو مداخل بعض الأنشطة التي تقوم بها الجمعية.
المادة2: النظام المالي:
· تدبر الجمعية أموالها بنفسها و لها ميزانية مالية سنوية يضعها المكتب، تبدأ في كل سنة ميلادية و تنتهي بانتهائها.
· يضع المكتب تحت إشراف أمين المال نظاما ماليا عاما و مفصلا للجمعية تحدد فيه ضوابط الصرف المالي و التنظيم الحسابي.
المادة 3: أموال الجمعية: تودع أموال الجمعية في مصرف واحد باسم الجمعية و يجري سحب المبالغ من
قبل الأمين و الرئيس.
المادة4: عند حل الجمعية تسلم جميع أرصدتها لدار الفتيات بالجمعية الخيرية الإسلامية بالقنيطرة.
الفصل السابع: مقتضيات:
المادة 1: يمكن تعديل القانون الداخلي بناء على طلب ثلثي أعضاء المكتب.
المادة2: كل مادة من هذا القانون تخالف مقتضيات القانون الأساسي تعتبر باطلة.
المادة 3: عدل هذا القانون الداخلي يومه 17 أبريل 2015 بناء على قرار المكتب المسير بتاريخ 27 مارس
2015.
المادة4: يجري العمل بهذا القانون الداخلي بمجرد مصادقة المكتب عليه و يعتبر جزئا مكملا للقانون
الأساسي.